المبحث الثالث
فی أن الإجماع حجّة (۱)
هذا هو المشهور عند أکثر الناس . ومنع منه النظام والخوارج وقالت الإمامیة : إنّه صواب ؛ لأنَّ الإجماع یعنى به اتفاق الأمة والمؤمنین والعلماء فیما یراعى فیه إجماعهم . وعلى کل الأقسام فلابد وأن یکون قول الإمام المعصوم داخلاً فیه ؛ لأنّه سیّد المؤمنین والأمة والعلماء ، فالاسم مشتمل علیه ولا ینعقد بدونه ، وما یقول به المعصوم ، فإنّه حجة
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
۱۷۹ :
الذریعة ٢ : ٦٠٣ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٦٠١ ، غنیة النزوع ۱ : ۳۷۰ ، معارج الأصول : ١٢٦ ، الفصول للجصاص ۳ : ۲۵۷ ، المعتمد ٢ : ٤٥٨ ، الإحکام لابن ٤ : ٥٢٥ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٤: ۱۰۵۸ ، الفقیه والمتفقه ١ : ٤٢٧ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٦٧ ، الإشارة : ٢٧٤ ، التبصرة : ٣٤٩ ، اللمع الفقرة ۲۳۰ ، شرح اللمع ٢ : ٦٦٥ الفقرة ٧٧٤ ، التلخیص ٣ : ۳۷ الفقرة ۱۳۷۳ البرهان ١ : ٤٣٤ المسألة ٦٢٣ ، أصول البزدوی کشف الأسرار ٣ : ٣٥٨ و ٣٦٠ ، أصول السرخسی (المحرّر) ۱ : ۲۲۱ ، قواطع الأدلة ۳ : ۱۹۰ ، المنخول : ۳۰۳ ، المستصفى ۲ : ۲۹۸ ، الواضح : ١٤٧ ، کتاب فی أصول الفقه : ١٦٨ الفقرة ٣٣٨ ، میزان الأصول ۲ : ۷۷۱ ، بذل النظر : ٥٢٠ ، المحصول ٤ : ٣٥ ، روضة الناظر ٢ : ٤٤١ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۱۷۰ ، منتهى الوصول : ۵۲ ، المختصر (بیان المختصر) ۱ : ٥٢٩ ، الحاصل ٢ : ٦٧٦ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٣٦٨ ، التحصیل ٢ : ۳۹ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٢٤ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٦٩٠ ، المنهاج (الإبهاج فی شرح المنهاج ۲ : ۳۹۲ ، المغنی (۲) حکاه عنه وعنهم المرتضى فی الذریعة ٢ : ٦٠٤ ، المحقق فی المعارج : ١٢٦ الرازی فی المحصول ٤ : ٣٥ ، الآمدی فی الإحکام ۱ : ۱۷۰ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ۵۲ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢ : ٦٧٦ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ ۳۹ ، البیضاوی فی المنهاج الإبهاج فی شرح المنهاج
۲۷۸ :
۳۹۲ :۲
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
