کثیرة (١) . والاعتداد بأبعد الأجلین، جاز أن یکون الإجماع صدر عن خبر ثمّ
لم ینقل ذلک الخبر أصلاً استغناء بالإجماع عنه ، وإذا جاز ذلک فأولى أن
یمتنع
یصدر إجماعهم عن خبر ثمّ یضعف نقله استغناء بالإجماع فلا أن یکون الخبر مقطوعاً عندهم ثم یضعف نقله؛ لإجماعهم على العمل بموجبه ، على أنا نمنع النسخ النسخ هنا .
وعن الرابع : لعله لالالالالاله أخبرهم بذلک قبل وقوع الواقعة ، فلهذا قبلوا
خبر الواحد فیه ، أو لعله انضم إلیه من القرائن ما أفاد العلم ؛ لقرب المسجد وارتفاع الأصوات ، بأن القبلة قد استدارت .
وعن الخامس : باحتمال أن یکون المبعوث مفتیاً ، لا راویاً . وعن السادس : أن ما ثبت من الإجماع یمنع من کون الحکم بأخبار
الآحاد معلوماً ، إذا کانت رافعةً لحکم الکتاب.
(۱) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٤۳۱ ، الرازی فی المحصول ٣ : ٣٤٨ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ۱۳۸
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
