جواز نسخ الکتاب بمثله وبالسنّة المتواترة . الهوى (١).
وعن السابع : أنّ السنّة لم ینسخ أصلها ، بل غیره ، ولا امتناع فیه ؛ ولأن القرآن دلّ على وجوب اتباعه ، فإذا حکم بنسخ الآیة وجب اتباعه فیه ؛ ولأنّ السنّة لم ترفع القرآن بل حکمه ، وحکمه لیس أصلاً لها، فالمرتفع لیس الأصل.
وعن الثامن : أن ما ذکروه لا یمنع من نسخه ، کما لو تعارض عموم الکتاب وخصوص السنّة ، فإنّه یجب تقدیم خصوص السنة على عموم الکتاب ، وکذا لو تعارض عقلی وعموم آیة، فإن العقلی یقدّم ، وکذا الإجماع وخبر الواحد . على أنّ السنّة الناسخة لیست منافیة للقرآن ، بل
مبینة ومخصصة للأزمان .
(۱) سورة النجم ٥٣: ٣ .
١٠٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
