إجماعاً .
الله
السابع : قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا (۱) فإنّه لا یرجع إلى الجلد
وقال تعالى : (فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن
یَصَّدَّقُوا (٢) وهو راجع إلى الدیة دون الإعتاق بالإجماع. )
الثامن : أنه استثناء تعقب جملتین ، فلا یکون بظاهره عائداً إلیهما ، کما لو قال : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلّا أربعة ، فإنّه لا یعود إلى الجمیع ، وإلا لوقع طلقتان لا ثلاث . التاسع : دخول الجملة الأولى تحت لفظه معلوم ودخولها تحت الاستثناء مشکوک فیه ، والشک لا یرفع الیقین )
.(۳)
والاعتراض على الأوّل : المنع من مخالفة الاستثناء الأصل ؛ لأنا قد بینا أن المستثنى (٤) والمستثنى منه کاللفظ الواحد الدال على الباقی ، مع انتقاضه بالاستثناء بمشیئة الله تعالى وبالشرط ؛ فإنّهما عائدان إلى الجمیع مع
الاستقلال .
لا یقال : الشرط وإن تأخر، لکنّه متقدّم، فصار جمیع ما بعده
مشروطاً به .
(۱) سورة النور ٢٤ : ٥ .
(۲) سورة النساء ٤ : ٩٢ .
(۳) حکیت کلّ هذه الاحتجاجات فی
الذریعة ١: ٢٥٣ ، العدة للشیخ الطوس : ۳۲۳ ، المعتمد ۱: ۲۹۹ - ۲۷۱ ،
العدة للقاضی ۲ : ٦۸۱ ، شرح اللمع ١ : ٤٠٩ فقرة ٣٩٧ ٤٠١ ، المستصفى ٣ : ۳۹۰ ، میزان الأصول ١ : ٤٦١ ، المحصول ۳ : ٤٨ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٠٨ ، منتهى الوصول : ١٢٦ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ٢٨٦ ، الحاصل ١ : ٥٤٧ ( ٤) فی «م» : الاستثناء
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
