ذهب المحققون من الفقهاء والمتکلمین إلى أن شرط الاستثناء اتصاله
بالمستثنى منه بحیث لا یتخلّل بینهما شیء یفصل بینهما عرفاً (۱) . واحترزنا بذلک عن : التنفّس والسعال وطول الکلام ؛ فإنّه لا یعدّ فی
العرف فاصلاً.
ونقل عن ابن عباس : صحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان شهراً (٢). وقال بعض المالکیة : یجوز تأخیر الاستثناء لفظاً، لکن مع إضماره متصلاً بالمستثنى منه ، ویکون المتکلّم به مدینا فیما بینه وبین الله تعالى (۳).
وقال بعض الفقهاء : یجوز المنفصل فى کتاب الله تعالى دون غیره (٤).
الأدلة
العدّة للشیخ الطوسی ۱ : ۳۱۳ ، الغنیة ۱ : ۳۱۵ ، معارج الأصول : ٩٣ التقریب والإرشاد ۳ : ۱۲۸ ، العدّة للقاضی ٢ : ٦٦٠ ، إحکام الفصول للباجی : ۱۸۳ ، التبصرة : ١٦٢ ، اللّمع : ۹۵ فقرة ۱۰۰ ، شرح اللمع ۱ : ۳۹۹ فقرة ۳۸۲ ، التلخیص ٢ : ٦٣ فقرة ٦٣٩ ، البرهان ١ : ٢٦١ مسألة ٢٨٤ ، قواطع ۱ : ٤٣٧ ، المنخول : ١٥٧ ، المستصفى ۳ : ۳۷۹ ، بذل النظر : ۲۱۰ ، المحصول ۲۸ ، روضة الناظر ٢ : ٧٤٦ ، الإحکام للآمدی ٣: ٤٩٣ ، منتهى الوصول : المختصر (بیان المختصر (٢ : ٢٦٦ ، الحاصل ١ : ٥٣٧ ، التحصیل ١: ۳۷۳ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٤٢ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج (۲) :
(۱) منهم الجوینی فی البرهان ١ : ٢٦١ مسألة ٢٨٤ ، الشیرازی فی اللمع : ٩٥ فقرة ۱۰۰ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۲۸ .
معارج
(۲) حکاه عن ابن عباس فی الذریعة ١ : ٢٤٤ ، العدّة للشیخ الطوسی ١: ٣١٤، الأصول : ٩٣ ، التقریب والإرشاد ۳ : ۱۲۸ ، المعتمد ۱ : ٢٦١ ، التبصرة : ١٦٢ ، التلخیص ٢ : ٦٣ ٦٤ فقرة ٦٣٩ ، المحصول ۳ : ۲۸ ، الحاصل ۱ : ٥٣٧ . (۳) حکاه فی البرهان ١ : ٢٦٢ مسألة ٢٨٥ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٤٩٤ . (٤) حکاه فی البرهان ١ : ٢٦١ مسألة ٢٨٦ ، المنخول : ١٥٧ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٩٤ ، منتهى الوصول : ١٢٤ المختصر (بیان) المختصر (۲ : ۲٦٦ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
