والواجب اعتبار الزمان والمکان بحسب الإمکان ، إذا علم دخولهما فی
الأغراض (١) .
وفیه نظر؛ فإنّ الغرض إن تعلّق بالزمان ومماثله ، لم یکن للزمان
المخصوص مدخل فی الغرض ، وکذا المکان المتّسع .
وقال قاضی القضاة : لا اعتبار بطول الفعل وقصره ؛ لعدم إمکان
ضبطه (۲).
اعترضه أبو الحسین : بوجوب اعتباره بحسب الإمکان ، إذا علم دخول ذلک فی الأغراض (۳).
وأما أتباع النبی الله : فقد یکون فی القول، بأن یصیر إلى مقتضاه (٤) ، من وجوب أو ندب أو حظر لأجله .
٣٦٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
