الباب الثانی : فی الخصوص
البحث الأول
فی ماهیته (۱)
قد عرفت فیما تقدّم : أنّ اللفظ إن لم یحتمل غیر ما أرید بـه کـان نصاً ، فإن احتمل ، فإن تساویا فالمجمل بالنسبة إلى کل منهما، وإن ترجّح أحدهما فالراجح ظاهر والمرجوح مؤوّل . أما النص : فهو کلّ کلام تظهر إفادته لمعناه ولا یتناول أکثر منه ، هذا ما ذکره فخرالدین الرازی ) واحترزنا بالکلام ، عن أدلة العقل والأفعال التی لا تسمى نصوصاً، وعن المجمل مع البیان، فإنّه لا یسمّى نصاً ؛ لأن قولنا : نص ، عبارة عن خطاب واحد دون ما یقترن به ؛ ولأنّ البیان قد یکون غیر القول، والنص لا یکون إلا قولاً .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی : الذریعة ۱ : ۳۲۳ و ۳۲۹ ، العدّة للشیخ الطوسی ٤٠٦:١ ، غنیة النزوع ١ : ٣٢٦ ، المعارج : ۱۰۵ ، الفصول للجصاص ۱ : ٦٣ ، المعتمد ۱: ۳۱۷ ، العدة للقاضی أبی یعلى ١: ١٤٣ ، إحکام الفصول للباجی : ١٩٥ ، اللمع : ١١١ فقرة ۱۲۵، شرح اللمع ١ : ٤٥٤ فقرة ٤٦٦ ، البرهان ۱ : ۲۸۱ فقرة ۳۲۰، أصول البزدوی کشف الأسرار (۱ : ٨٦ ، قواطع الأدلة ٢ : ٦٨ المستصفى ۳ : ۳۷ ، کتاب فی أصول الفقه : ۷۷ فقرة ۱۲۰ ، میزان الأصول ١: ٥١١ ، بذل النظر : ٢٦٩ ، المحصول ۳ : ۱۵۳ ، روضة الناظر ٢ : ٥٧٠ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۹ ، منتهى الوصول : ١٣٦ ، المختصر (بیان المختصر (۲) : ٣٥٨ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٤٦ ، التحصیل ١ : ٤١٢ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٧٤ ، نفائس الأصول ٥: ۲۲٦٩ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٦٤٧
(۲) المحصول ۳ : ١٥۱ .
و ١٣٦ ، المنخول : ١٦٨ ،
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
