البحث الثانی
فی تخصیص العام بالمفهوم
المفهوم قسمان : مفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة .
والأوّل : حجة قطعاً فیجوز التخصیص به ، کما لو قال لعبده : اضرب کل من دخل الدار ، ثمّ قال : زید لا تقل له أف إن دخل الدار؛ فإنّه یدلّ بالمفهوم على تحریم ضربه ، وأنّ زیداً خارج عن العموم باعتبار مفهوم الموافقة ، وما سیق له الکلام من کفّ الأذى عنه ، سواء قلنا إن تحریم ضرب زید مستفاد من منطوق اللفظ أو من القیاس الجلی . وأما الثانی : فإن قلنا إنّه حجّة ، فلا شک فی أن دلالته أضعف من
دلالة المنطوق ، فهل یجوز التخصیص به أم لا ؟
اختلف فیه :
فقال الأکثر : إنّه یجوز التخصیص به (۲) ، کما لو ورد لفظ عام یدلّ
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :
العدّة للشیخ الطوسی ۱ : ۳۸۲ ، التقریب والإرشاد ٣: ٢٥٦ ، العدة للقاضی أبی یعلى ۲ : ۵۷۸ ، اللّمع : ۷۹ فقرة ۸۳ ، شرح اللمع ١: ٣٤٦ فقرة ٣٠٧ التلخیص ۲ : ۱۸۳ فقرة ٨١٠ - ٨١٤ ، البرهان ۱ : ۲۹۸ مسألة ٣٥٣ - ٣٧٤ ، قواطع الأدلة ١: ٣٦٣ و ٣٩٠ ، المنخول : ۲۰۸ ، المستصفى ٣: ٤١٣ ، المحصول ٣ : ١٠٢ ، روضة الناظر ۲ : ۷۳۱ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٥۲۹ ، منتهى الوصول : ۱۳۲ ، المختصر (بیان المختصر (۲ : ٣٢٥ ، الحاصل ١ : ٥٦٧ ، التحصیل ١ : ٣٩٦، منهاج الوصول الإبهاج) فی شرح المنهاج (۲ : ۱۹۳ (۲) منهم : القاضی فی العُدّة : ۵۷۸ ، الشیرازی فی اللمع : ۷۹ فقرة ۸۳ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ١: ٣٦٣ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ۲ : ۷۳۲ ، الآمدی فی
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
