ثلاثاً على التلاحق هل يتعلّق التحريم بالثالثة وحدها ، أو بالطلقات الثلاث؟
إن قلنا : يتعلّق بالثالثة وحدها ، فكذا هنا يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ، ويكون الحكم كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن نائمة ، ولا يحرم عليها ، ويسقط مهر الصغيرة .
وإن علّقنا التحريم بالطلقات الثلاث ، فهنا يتعلّق التحريم بالرضعات( ) .
مسألة ٢٩٨ : المصاهرة تتعلّق بالرضاع ، فمَنْ نكح صغيرةً أو كبيرةً حرمت عليه مُرضعتها ; لأنّها أُمّ زوجته من الرضاع ، فحرمت كما تحرم أُمّها من النسب .
ولو نكح صغيرةً ثمّ طلّقها فأرضعتها امرأة ، حرمت المُرضعة على المُطلِّق ; لأنّها صارت أُمَّ مَنْ كانت زوجته ، فتدخل تحت أُمّهات النساء ، ولا عبرة في ذلك بالتقدّم والتأخّر .
ولو كانت تحته كبيرة وطلّقها فنكحت صغيراً وأرضعته بلبن المُطلِّق ، حرمت أبداً عليهما ، أمّا على المُطلِّق : فلأنّ الصغير صار ابناً له ، وهي امرأة الصغير ، فتكون حليلة ابنه ، وأمّا على الصغير : فلأنّها أُمّه وأيضاً زوجة أبيه .
ولو تزوّجت بصغير ثمّ فسخت نكاحه لعيب فيه ، ثمّ نكحت زوجاً آخَر ، وأرضعت الأوّلَ بلبن الثاني ، انفسخ نكاحها( ) ، وحرمت عليهما مؤبَّداً ; لأنّ الأوّل صار ابناً للثاني ، فهي زوجة ابن الثاني وزوجة أب الأوّل .
ولو كانت تحته صغيرة فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره ، بطل نكاح الصغيرة ، وحرمتا على التأبيد ، أمّا الأمة : فلأنّها أُمّ زوجته ، وأمّا
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

