وعلى قول الشافعيّة لو وصلت قطرة إلى جوف الصبيّة بتطيير الريح ، فلها نصف المهر ، ولا غُرْم على صاحبة اللبن ; لأنّه لا صنع على واحدة منهما( ).
ولو ارتضعت الصغيرة من أُمّ الزوج ـ مثلاً ـ رضعتين وهي نائمة وأرضعتها الأُمّ ثلاث رضعات ، ففي التوزيع على المُرضعتين أو على عدد الرضعات قولان عندهم .
فإن قلنا بالأوّل ، سقط من نصف المسمّى نصفه ، ويجب على الزوج نصفه ، وهو الربع .
وإن قلنا بالثاني ، سقط من نصف المسمّى خُمْساه ، ويجب على الزوج ثلاثة أخماسه( ) .
وقال بعض الشافعيّة : يرجع الزوج على المُرضعة برُبْع مهر المثل على الأوّل ، وبثلاثة أخماس نصف مهر المثل على الثاني( ) .
وهو تفريع من الأقوال السابقة على أنّ الزوج يرجع على المُرضعة بنصف مهر المثل( ) .
ولو أرضعتها الأُمّ أربع رضعات ثمّ ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة المرّةَ الخامسة ، اختلف قول الشافعيّة ; بناءً على أنّ الرجل إذا طلّق زوجته
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

