وكلّ هذا ساقط عندنا .
تذنيب : لو أرضعت بتخويف الغير ، فالغرامة عليها في أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه على المُخوِّف( ) .
مسألة ٢٩٦ : لو كان لرجل زوجتان : صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أُمُّ الكبيرةِ الصغيرةَ الرضاعَ المُحرِّم ، انفسخ نكاح الصغيرة ; لأنّها صارت أُختاً للكبيرة ، ولا يحلّ له الجمع بين الأُختين ، ويبطل نكاح الكبيرة أيضاً ; لهذه العلّة ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني : أنّ الفسخ يختصّ بالصغيرة( ) .
ولو أرضعتها جدّة الكبيرة ، فكذلك ينفسخ نكاحهما ; لأنّ الصغيرة تصير خالة الكبيرة ، ولا يجوز الجمع بين الخالة وبنت الأُخت .
وكذا لو أرضعتها أُخت الكبيرة ، فكذلك ; لأنّ الكبيرة تصير خالة الصغيرة ، فيكون جامعاً بين المرأة وخالتها .
وكذا لو أرضعتها بنت أخ الكبيرة ; لأنّها تصير بنت بنت أخ الكبيرة ، أو أرضعتها بنت أُخت الكبيرة ; لأنّها تصير بنت بنت أُخت الكبيرة ، ولا يجوز الجمع بين المرأة وبين عمّة أُمّها ، ولا بينها وبين خالة أُمّها .
ويجوز في هذه الصُّوَر أن ينكح واحدةً منهما بعد ذلك ، ولا يجمع مطلقاً عند العامّة( ) ، وعندنا بشرط عدم رضا العمّة والخالة ، فأمّا إذا رضيتا فإنّه يجوز الجمع ، وسيأتي .
ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، انفسخ النكاح ; لأنّ فيه الجمع بين المرأة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

