تقدّم( ) ، خلافاً للعامّة( ) .
فلو حلب أجنبيٌّ لبنَ أُمّ الزوج أو غيرها من المحرَّمات المذكورة ، أو كان اللبن محلوباً فأخذه وأوجره الصغيرةَ تحت الزوج ، لم ينشر حرمةً ، ولا غُرْم ; لعدم الفسخ .
وعند الشافعي ينفسخ ، فيكون الغُرْم على الأجنبيّ( ) .
ولو أوجرها خمس أنفس من لبن إحداهنّ كلّ واحد مرّةً ، فعلى كلّ واحد منهم خُمْس الغُرْم( ) .
ولو أوجر واحد مرّةً وآخَران كلّ واحد مرّتين ، ففي كيفيّة التوزيع للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه يُوزَّع الغُرْم عليهم أثلاثاً ; لاشتراكهم في إفساد النكاح ، كما لو طرح اثنان قدرين متفاوتين من النجاسة في مائع يستويان في الضمان .
وأصحّهما عندهم : أنّه يُوزَّع على عدد الرضعات ; لأنّ انفساخ النكاح يتعلّق بالعدد ، فعلى هذا يجب على الأوّل خُمْس الغُرْم ، وعلى كلّ واحد من الآخَرين خُمْساه( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

