الخالة القريبة تكون امرأة الجدّ أب الأب ، لا أُمّ أُمّه ، فأُختها تكون أُخت امرأة أب الأب ، وأُخت امرأة الجدّ لا تحرم عليه .
مسألة ٢٤٩ : النسب يثبت مع النكاح الصحيح ، سواء كان دائماً أو منقطعاً أو ملك يمين أو محلّلةً ، ومع الشبهة ، فلو وطئ امرأةً ظنَّها زوجته ، فحملت ، لحق به النسب ، ولحقه حكم أولاد النكاح الصحيح .
وكذا لو نكح نكاحاً فاسداً بظنّ الإباحة ، كنكاح الشغار ، فحملت المرأة منه ، لحق به النسب أيضاً .
ولا يثبت مع الزنا ، فالواطئ امرأةً بالزنا لو حملت ، لم يلحق به الولد .
نعم ، تحرم على الزاني والزانية ; لأنّه مخلوق من مائه ، فهو ولده حقيقةً ، وقد سبق( ) الخلاف فيه .
ولو طلّق زوجته فوُطئت بالشبهة ، فإن جاء الولد لأقلّ من ستّة أشهُر من وطء الثاني ولستّة أشهُر فصاعداً إلى تسعة أشهُر ، أو عشرة من وطء الأوّل ، فالولد للأوّل .
ولو جاء لأقلّ من ستّة أشهُر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة أشهُر من وطء الأوّل ، لم يلتحق( ) بأحدهما .
ولو كان لستّة أشهُر من وطء الثاني ولتسعة أو عشرة من وطء الأوّل ، احتُمل أن يكون منهما ، فيُحكم فيه بالقرعة .
ولو كان الثاني قد وطئ بعقد النكاح ، فالوجه : إلحاقه بالثاني ; لأنّها فراشه ، وحكم اللبن تابع للنسب .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

