يقولون : عرضيّة ، وقبولِ شهادته لها( ) .
والأقرب عندي : ثبوت هذه الأحكام عليه ; لأنّه نفى نسبه منها ، والاعتراف بها بعد ذلك لا يُسقط ما ثبت عليه وإن عاد نسبه وإن كان هو لا يرث الولد .
مسألة ٢٤٨ : أُمّ العمّة حرام على التأبيد ; لأنّ العمّة من الأُمّ أو من الأبوين أُمّها هي أُمّ أبيه وأُمّ أبيه جدّته ، وهي حرام عليه ، والعمّة من الأب هي أُخت الأب لأبيه ، وأُمّها تكون امرأة جدّه( ) أب الأب ، وامرأة الجدّ حرام عليه .
وكذا عمّات أبيه وعمّات أجداده وعمّات أُمّه وعمّات جدّاته وإن سفلن .
وأمّا عمّة العمّة فإن كانت العمّة القريبة عمّة لأبيه وأُمّه أو لأبيه ، فعمّة العمّة حرام ; لأنّ القريبة إذا كانت أختَ أبيه لأبيه وأُمّه أو لأبيه ، فإنّ عمّتها تكون أُخت جدّه أب الأب ، وأُخت أب الأب حرام ; لأنّها عمّة .
وإن كانت العمّة القريبة عمّةً لأُمّه ، فعمّة العمّة لا تحرم ; لأنّ أب العمّة يكون زوج أُمّ أبيه ، فعمّتها تكون أُخت زوج الجدّة أُمّ الأب ، وأُخت زوج الأُمّ لا تحرم ، وأُخت( ) زوج الجدّة أولى أن لا تحرم .
وأمّا خالة الخالة فإن كانت الخالة القريبة خالةً لأب وأُمٍّ أو لأُمٍّ ، فخالتها تحرم عليه .
وإن كانت الخالة القريبة خالةً لأ ب ، فخالتها لاتحرم عليه ; لأنّ أُمّ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

