بالزوج ، كما أنّ الولد يتبع الأُمّ في الملك عندهم ، والتحريم يتعلّق بهما ، ولبن الرجل يحرم شربه ، فلا يثبت له حرمة ، فافترقا .
مسألة ٢٨٦ : لو كان لكلّ واحد من الأخوين زوجة ، ولأحدهما بنت صغيرة لها دون الحولين ، ولامرأة الآخَر لبن منه ، فأرضعت الصغيرةَ العددَ المُحرِّم ، صارت هذه الصغيرة بنتَها وبنتَ زوجها الذي هو عمّ الصغيرة من النسب .
فإن ولدت هذه المُرضعة من زوجها أولاداً ، فهُمْ إخوة هذه الصغيرة من الرضاعة وبنو عمّها من النسب .
وإن رُزقت أولاداً من غير زوجها ، فهُمْ إخوتها من أُمّها .
وإن حصل لعمّها أولاد من غير المُرضعة ، فهُم إخوة الصغيرة من الأب وبنو عمّها .
وما تلده أُمّ الصغيرة من النسب لا يحرم على أولاد أُمّها من الرضاع ; لأنّهم إخوة أُختهم .
مسألة ٢٨٧ : إذا ولدت المرأة من رجل وأرضعت بلبنه طفلاً رضاعاً مُحرِّماً ، صار الطفل المرتضع ابناً للمُرضعة إجماعاً ، وصار أيضاً ابناً لصاحب اللبن ، فصار في التحريم وإباحة الخلوة ولداً لهما ، وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلوا ، وجميع أولاد المُرضعة من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل صاحب اللبن من المُرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم ، وأُمّ المُرضعة جدّته ، وأبوها جدّه ، وإخوتها أخواله ، وأخواتها خالاته ، وأبو الرجل جدّه ، وأُمّه جدّته ، وإخوته أعمامه ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

