الخال( ) .
مسألة ٢٨٤ : لو أرضعت كلّ واحدة من أُمّ الرجل وبنته وأُخته وبنت أخيه من الأب وبنت أُخته من الأب أيضاً صغيراً ]رضعةً[( ) ، لم ينشر حرمةً عندنا ; لما تقدّم( ) .
وللشافعيّة قولان :
أصحّهما : المنع ، والفرق بين هذه الصورة وصورة البنات أو الأخوات السابقة : أنّ هناك يمكن نسبة الرضيع إليه بكونه نافلةً( ) له ، ونسبته إلى الرضيع بكونه جدّاً ، وهنا لا يمكن ; لاختلاف الجهات ، ولا يجوز أن يكون بعض الرضيع أخاً وبعضه ابنَ بنت .
والثاني : أنّه يثبت التحريم ; لأنّ الواحدة منهنّ لو انفردت بخمس رضعات لثبتت الحرمة بينه وبين الرضيع ، وإرضاع الخمس كالرضعات الخمس من واحدة ، وعلى هذا فتحرم المُرضعات على الرضيع ، لا لأنّهنّ أُمّهات ، ولكن بجهات مختلفة ، فأُمّ الرجل كأنّها زوجة أبيه ; لأنّ لبنها من لبن الرجل ، والرضيع بمثابة ولده ، وبنت الرجل بنت ابن أبيه ، فتكون بنتَ أخيه ، وأُخت الرجل بنت أبيه ، فتكون أُختَه ، وبنت أخي الرجل بنت ابن أبيه ، فتكون بنتَ أخيه ، وبنت أُخت الرجل بنت أُخته أيضاً( ) .
وكذا لو كانت إحدى هؤلاء المُرضعات زوجةً أو جدّةً ، كان الحكم
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

