كذلك.
ولو أرضعت كلّ واحدة من هؤلاء صغيرةً في نكاح الرجل رضعةً واحدة ، فانفساخ النكاح على الوجهين ، وإذا قلنا بالانفساخ ، فإن أرضعن على الترتيب غُرّمت الأخيرة للزوج ، وإن أرضعن معاً اشتركن فيه( ) .
فإن اختلف عدد المُرضعات بأن كُنّ ثلاثاً ، فأرضعت واحدة رضعتين ، والثانية كذلك ، والثالثة رضعةً ، لم ينشر الحرمة عندنا ، ولا يجب الغُرْم ، ولا ينفسخ النكاح ، خلافاً للعامّة( ) .
وعند الشافعي في كيفيّة الغُرْم وجهان :
أحدهما : أثلاثاً على عدد الرؤوس .
والثاني : أخماساً على عدد الرضعات( ) .
البحث السادس : فيما يحرم بالرضاع .
مسألة ٢٨٥ : تحريم الرضاع يتعلّق بأُصول ثلاثة : المُرضعة ، والفحل الذي منه اللبن ، والطفل المرتضع ، ثمّ تنشر الحرمة إلى غيرهم .
إذا عرفت هذا ، فاللبن للمرأة والزوج ، وينشر التحريم إليهما عند علمائنا أجمع .
ولا خلاف في أنّ المُرضعة تصير أُمّاً للطفل من الرضاع .
وأمّا الفحل فإنّه أبٌ للطفل ـ وهو قول عليٍّ(عليه السلام) وابن عباس وعطاء وطاوُس والحسن وسليمان بن يسار( ) ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

