غيره ، وكذا( ) الطعام هو طعام واحد وإن اختلفت ألوانه ، واللبن في حقّهما مختلف( ) .
وهذا لا يتأتّى على مذهبنا ، حيث شرطنا عدمَ الفصل بين الرضعات برضاع( ) امرأة أُخرى .
مسألة ٢٧٨ : يشترط توالي الرضعات من المرأة الواحدة ، فلو تخلّل بين العدد رضاع امرأة أُخرى ، لم ينشر الحرمة ، ولم يعتد برضاع شيء منهما ما لم يكمل رضاع إحداهما خمس عشرة رضعة متوالية ، فلو رضع من إحداهما أربع عشرة رضعة ثمّ رضع مثلَها من أُخرى ، لم يعتد بذلك الرضاع عند علمائنا أجمع .
لقول الباقر(عليه السلام) : «لا يُحرِّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم تفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، ولو أنّ امرأةً أرضعت غلاماً وجاريةً عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها( ) امرأة أُخرى من لبن فحل آخَر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما»( ) .
ولأنّ مطلق الارتضاع غير كاف على ما تقدّم( ) ، بل لابدّ من تأثيره في
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

