رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها( ) امرأة أُخرى من لبن فحل آخَر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما»( ) .
وما رواه عليّ بن رئاب ـ في الصحيح ـ عن الصادق(عليه السلام) ، قال : قلت : ما يحرّم من الرضاع ؟ قال : «ما أنبت اللحم وشدّ العظم» قلت : فتُحرّم عشر رضعات ؟ قال: «لا، إنّها( ) لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات»( ) .
وفي الموثّق عن عبيد بن زرارة عن الصادق(عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «عشر رضعات لا يُحرِّمن شيئاً»( ) .
احتجّ الآخَرون : بصدق اسم الرضاع ، فيدخل تحت الآية( ) .
وبما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق(عليه السلام) ، قلت : فما الذي يُحرِّم من الرضاع ؟ قال : «ما أنبت اللحم والدم» فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : «كان يقال : عشر رضعات» قلت : فهل يحرم بعشر رضعات ؟ فقال : «دَعْ ذا» وقال : «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع»( ) .
وعن هارون بن مسلم( ) عن الصادق(عليه السلام) قال : «لا يُحرِّم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشراً إذا كُنّ متفرّقات فلا بأس»( ) دلّ على ثبوت البأس إذا كانت متواليةً.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

