وعنه رواية ثالثة : أنّه إن زاد شهرين تعلّق به الحرمة أيضاً( ) ، فجعل أكثر الرضاع حولين وشهرين .
وعنه رواية رابعة : أنّ الحرمة تثبت ما دام محتاجاً إلى اللبن( ) .
وقال أبو حنيفة : يحرّم الرضاع في ثلاثين شهراً ; لقوله تعالى : (وَ حَمْلُهُ وَ فِصَــلُهُ ثَلَـثُونَ شَهْرًا)( ) ولم يُرد بالحمل حمل الأحشاء ; لأنّه يكون سنتين ، فعُلم أنّه أراد الفصال خاصّة( ) .
٥٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

