أحدهما : أنّه يكون خمس رضعات ; لأنّ الارتضاع متفرّق والحلب متفرّق ، فأشبه المتميّز( ) .
ومنهم مَنْ قال : يكون واحدة ; لأنّ كلّ مرّة يشرب الصبي لا يتميّز حلبه ، وإنّما يكون بعضها من هذه وبعضها من هذه ، فلا تكمل الرضعة إلاّ بالخمس( ) .
مسألة ٢٧٠ : يشترط في الصبي المرتضع أن يكون له دون الحولين ، وأن يكمل العدد بأسره في الحولين عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر أهل العلم ، وهو قول عليٍّ(عليه السلام) وابن عباس وعمر وابن مسعود وأبي هريرة وأزواج النبيّ(صلى الله عليه وآله) سوى عائشة ، وإليه ذهب الشعبي وابن شُبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد وأبو ثور وأحمد ومالك في إحدى الروايات عنه( ) ـ لقوله تعالى : (وَ الْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَيْنِ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

