الحنابلة : إنّه رضعة واحدة ; لاعتباره خمس رضعات متفرّقات ، ولأنّ المرجع في الرضعة إلى العرف ، وهُمْ لا يعدّون هذا رضعات ، فأشبه ما لو أكل الآكل الطعامَ لقمةً بعد لقمة ، فإنّه لايُعدّ أكلات( ) .
وتقرير كلام الشافعي : أنّه إذا حُلب اللبن من المرأة دفعةً واحدة ثمّ ]أُوجر[( ) الصبي دفعات ، فقولان :
أحدهما : أنّه يكون رضعة واحدة .
والثاني : أنّه رضعات( ) .
وإن حُلب خمس دفعات متفرّقات ، فشربها الصبي دفعةً واحدةً ، فقولان أيضاً ، كما لو حلبته دفعةً واحدةً وشربه متفرّقاً( )( ) .
وقال بعض الشافعيّة : يكون ]رضعةً[( )( ) .
ولو حلب خمس دفعات متفرّقات وخلط فشرب منه خمس دفعات ، فقولان :
٥٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

