السادسة : بنات الأخ يحرمن على التأبيد ، سواء صدق الاسم عليهنّ حقيقةً ، كبنت الأخ لصلبه ، أو مجازاً ، كبنت ابن الأخ ، أو بنت بنت الأخ وإن سفلن .
السابعة : بنات الأُخت يحرمن مؤبَّداً ، سواء صدق الاسم عليهنّ حقيقةً (كبنت الأُخت لصلبه)( ) أو مجازاً ، وهي بنات الأُخت إذا بعدن ، كبنات ابن الأُخت ، أو بنت بنت الأُخت وإن سفلن .
وضبطهنّ بعض الفقهاء بأمرين :
أحدهما : أنّه يحرم على الرجل أُصوله وفروعه وفروع أوّل أُصوله وأوّل فروع من كلّ أصل بعد أوّل الأُصول ، فالأُصول : الأُمّهات وإن علون ، والفروع : البنات ، وفروع أوّل الأُصول : الأخوات وبنات الأخ وبنات الأُخت ، وأوّل فرع من كلّ أصل بعد الأصل الأوّل : العمّات والخالات .
الثاني : أنّ نساء القرابة محرَّمات ، إلاّ مَنْ دخل في اسم ولد العمومة وولد الخؤولة( ) .
مسألة ٢٤٦ : البنت المخلوقة من الزنا يحرم على الزاني وطؤها ، وكذا على ابنه وأبيه وجدّه .
وبالجملة ، حكمها في تحريم الوطء حكم البنت عن عقد
صحيح عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة( ) ـ لقوله تعالى :
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

