حكم ما إذا أسلم معه من الثمان خمس فقال : فسخت نكاحهنّ أو قال : فسخت نكاح واحدة منكنّ أو فَسَخ نكاح اثنتين منهنّ لا على التعيين …٣٨٧
النظر الثالث : في النفقة عليهنّ
فيما إذا أسلمت زوجة المُشرك وتخلّف في الشرك كان لها عليه النفقة …٣٨٧
فيما إذا أسلم الزوج أوّلاً وتخلّفت الزوجة في الشرك وأصرّت إلى انقضاء
العادة فلا نفقة لها عليه …٣٨٩
فيما إذا أسلم الزوجان معاً أو أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابيّةً استمرّت
النفقة …٣٩٠
حكم النفقة فيما إذا كانت الزوجة ـ في الفرض المزبور ـ وثنيّةً …٣٩٠
فيما لو ارتدّت المرأة بعد الدخول فلا نفقة لها في زمان الردّة …٣٩١
فيما إذا ارتدّ الزوج فعليه النفقة لمدّة العدّة …٣٩٢
حكم ما إذا ارتدّ الزوجان معاً …٣٩٢
النظر الرابع : في حكم المهر
فيما إذا أسلم الزوج أوّلاً قبل الدخول وكان تحته وثنيّة وقع الفسخ في الحال
وكان عليه نصف المسمّى إن كان صحيحاً ونصف مهر المثل إن كان فاسداً …٣٩٢
فيما إذا أسلمت الزوجة أوّلاً قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وسقط المهر …٣٩٢
تذنيب : حكم ما لو أقام الزوج شاهدين شهدا أنّهما أسلما معاً حين
غربت الشمس أو قالا : حين طلعت الشمس أو قالا : حين زالت الشمس …٣٩٥
في وجوه ما لو أسلمت المرأة بعد الدخول ثمّ أسلم الزوج واختلفا فادّعى
الزوج أنّ إسلامه سبق انقضاء العدّة وادّعت هي أنّ انقضاء العدّة سبق
إسلامه …٣٩٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

