تذنيب : حكم ما إذا نكحت المرأة في الكفر زوجين ثمّ أسلموا وترتّب
النكاحان أو جريا دفعةً …٣٩٨
النظر الخامس : في الموت
المقام الأوّل : في العدّة
فيما يتعلّق بما إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن في العدّة ثمّ مات …٣٩٩
تنبيه : ابتداء الأشهُر من حين الوفاة قطعاً …٤٠٠
المقام الثاني : في الميراث
حكم ما إذا مات قبل التعيين وهُنّ أكثر من أربع وكان له ولد أو لم يكن له
ولد …٤٠٠
فيما إذا دفعنا إلى الخَمْس رُبْعَ نصيب الزوجات لم يسقط بذلك حقّهنّ
من الباقي لو كان لهنّ فيه حقٌّ …٤٠١
حكم ما لو كان بعض الثمان صغيرةً أو مجنونةً …٤٠٢
تنبيه : فيما إذا أوقفنا نصيبَ الزوجات ينبغي أن لا يُدفع إليهنّ إلاّ أن
يصطلحن مع بقيّة الورثة الذين يكون لهم نصيب الزوجات …٤٠٣
فيما إذا مات الذمّي عن أكثر من أربع نسوة كان الرُّبْع أو الثُّمْن لهنّ جميعاً …٤٠٤
فيما إذا أسلم على أكثر من أربع وعيّن للفراق بعضَهنّ هل تُحتسب عدّتهنّ
من وقت الاختيار أو من وقت إسلام الزوجين ؟ …٤٠٤
اختلاف الدين بين الزوجين قبل الدخول يوجب فسخ النكاح …٤٠٥
فيما إذا كان الفسخ من المرأة قبل الدخول سقط المهر بأسره وإن كان من
الرجل سقط نصفه …٤٠٥
فيما إذا كان الفسخ بعد الدخول لم يسقط من المهر شيء …٤٠٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

