العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين وأسلمن معه أو بعده في العدّة
مع دخوله بهنّ كان له اختيار حُرّتين أو أربع إماء أو حُرّة وأمتين …٣٦٨
فيما إذا أسلمت منهنّ ثنتان معه ثمّ عتق ثمّ أسلمت الباقيتان لم يكن له إلاّ
اختيار اثنتين …٣٦٩
فيما إذا أسلم معه واحدة ثمّ عتق ثمّ أسلم الباقيات فله اختيار أربع منهنّ …٣٦٩
فيما إذا كان قد نكح حُرّتين وأمتين وأسلمت معه حُرّة وأمة ثمّ عتق ثمّ
أسلمت المتخلّفتان فلا يختار إلاّ اثنتين …٣٧١
البحث الثالث : في الاختيار ولواحقه
النظر الأوّل : في وجوبه
فيما إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو بعده قبل خروج
العدّة . . . وقعت الفرقة بينه وبين ما زاد على الأربع بالإسلام ووجب عليه
الاختيار والتعيين للأربع …٣٧٢
فيما إذا اجتمع إسلام الزوج وإسلامهنّ في العدّة وجب عليه الاختيار والتعيين
على الفور إذا زِدْن على العدد الشرعي …٣٧٤
النظر الثاني : في كيفيّة الاختيار
حصول الاختيار بالقول والفعل …٣٧٥
المقام الأوّل : القول
الاختيار القولي قد يكون صريحاً وقد يحصل بالكناية …٣٧٥
بيان أمثلة الاختيار القولي الصريح والكنائي …٣٧٥
فيما إذا طلّق واحدةً منهنّ أو أربعاً كان ذلك تعييناً للنكاح …٣٧٦
حكم ما لو طلّق أربعاً لا على التعيين …٣٧٦
فيما قاله الشيخ الطوسي من أنّ كلّ واحد من الظهار والإيلاء يكون تعييناً للنكاح …٣٧٧
فيما إذا أسلم عن ثماني نسوة وأسلمن معه فطلّقهنّ ثلاثاً قيل له : اختر أربعاً …٣٧٩
عدم وقوع الطلاق بالكنايات …٣٨٠
تذنيب : إنّما يكون الفسخ فيما زاد على الأربع …٣٨١
فيما إذا قال : إن دخلتِ الدار فقد اخترتكِ للنكاح أو الفسخ لم يصح …٣٨٢
فيما إذا علّق السيّد عتقَ مكاتَبه بدخول الدار صحّ …٣٨٢
حكم ما لو قال : أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا …٣٨٢
حكم ما لو قال : إن دخلتِ الدار فنكاحكِ مفسوخ …٣٨٢
حكم ما لو أسلم وتحته زوجات حرائر فقال : كلّما أسلمت واحدة منكنّ فقد
اخترتُ نكاحَها …٣٨٣
حكم ما لو قال في الفرض المزبور : كلّما أسلمت واحدة منكنّ فقد طلّقتها
أو : فقد فسخت نكاحَها …٣٨٣
المقام الثاني : الوطء
هل الوطء تعيينٌ أم لا ؟ …٣٨٣
فيما لو وطئ أربعاً صحّ نكاحهنّ وزال النكاح عن البواقي …٣٨٤
تذنيب : في أنّ التعيين قد يكون تامّاً وقد يكون على التدريج …٣٨٥
فيما إذا أسلم على ثماني وثنيّات مدخول بهنّ وأسلمن معه أربع وتخلّفت
أربع فاختار الأوائل للنكاح صحّ …٣٨٥
فيما إذا طلّق الأوائل ـ في الفرض المزبور ـ صحّ وتضمّن اختيارهنّ …٣٨٦
حكم ما إذا قال في الفرض المزبور : فسخت نكاحهنّ …٣٨٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

