فإن شِيب لبن امرأة بلبن أُخرى وشَرِبه مولود ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو ابن التي غلب لبنها دون الأُخرى( ) .
وقال محمّد : هو ابنهما معاً( ) .
وكلّ هذا باطل عندنا .
مسألة ٢٦٨ : لو جُبّن اللبن وأُطعم الصغير منه خمس دفعات ، لم يعتد به عند علمائنا ; لأنّا شرطنا الامتصاص من الثدي ، ولأنّه لا يُسمّى رضاعاً ، وبه قال أبو حنيفة( ) .
وقال الشافعي وأحمد : يتعلّق به التحريم ; لأنّه واصل من الحلق ، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فحصل به التحريم ، كما لو شربه( ) .
٤٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

