فيما إذا أسلم الكافر وتحته كتابيّة أو اثنتان إلى أربع حرائر استمرّ النكاح …٣١١
فيما يتعلّق بما إذا كانت الزوجة وثنيّةً أو مجوسيّةً أو مَنْ لا يجوز نكاحها من
الكفّار فأسلم وتخلّفت هي …٣١٢
حكم ما لو أسلمت الكافرة قبل إسلام زوجها وكان قبل الدخول أو بعده …٣١٢
فيما إذا أسلم الزوجان الكافران معاً فالنكاح بحاله لا ينفسخ بتبديل الدين …٣١٦
فيما لو نكح الكافر لابنه الصغير صغيرةً فإسلام الأبوين أو أحدهما قبل
بلوغهما كإسلام الزوجين أو أحدهما …٣١٦
حكم ما لو نكح لابنه الصغير بالغةً وأسلم أبو الطفل والمرأة معاً …٣١٦
فيما يتعلّق بما لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول وطلّقها قبل تمام العدّة …٣١٧
حكم ما إذا قذفها ولم يجتمعا على الإسلام أو اجتمعا …٣١٧
حكم ما إذا أسلم زوج الوثنيّة فنكح في زمان التوقّف أُختَها المُسلمة أو أربعاً
سواها …٣١٧
حكم ما إذا طلّقها طلقةً رجعيّة في الشرك ثمّ أسلم ونكح في العدّة أُختَها
المُسلمة أو أربعاً سواها …٣١٧
حكم ما إذا أسلمت المرأة أوّلاً فنكح زوجها الكافر أُختَها الكافرة في مدّة
التوقّف ثمّ أسلم مع الثانية …٣١٨
فيما إذا أسلم الزوجان لم نبحث عن كيفيّة نكاحهما ولا شروطه …٣١٨
العقد الواقع في الكفر بغير وليِّ ولا شهود مقرّرٌ عليه بعد الإسلام …٣١٩
حكم ما لو كان قد عقد عليها في حال الكفر وهي في عدّة الغير …٣٢٠
حكم ما لو شرط في العقد الخيار للزوجين أو لأحدهما مدّةً قدّراها …٣٢٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

