فيما إذا قيل : يقرّ وانتقلت المرأة من اليهوديّة إلى النصرانيّة أو بالعكس
وأُجيز نكاح الذمّيّات جاز للمسلم نكاحها …٢٩٧
فيما إذا انتقل يهوديٌّ أو نصرانيٌّ إلى المجوسيّة هل يقرّ بالجزية ؟ …٢٩٩
حكم ما لو تهوّد أو تنصّر مجوسيٌّ …٢٩٩
فيما إذا انتقل اليهوديّ أو النصرانيّ أو المجوسيّ إلى التوثّن فإنّه لا يقرّ عليه
ويجب قتله …٣٠٠
القسم الثاني : الانتقال من الدين الحقّ إلى الدين الباطل هو الارتداد …٣٠١
حكم المرتدّ عن فطرة وعن غير فطرة …٣٠١
حرمة نكاح المرتدّة للمسلمين وللكفّار …٣٠١
فيما إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال …٣٠١
فيما إذا كان ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول لم ينفسخ النكاح في الحال بل
يفرق بينهما ويقف الفسخ على انقضاء العدّة …٣٠٢
فيما لو ارتدّ الزوجان معاً فإنّه كارتداد أحدهما قبل الدخول وبعده …٣٠٤
فيما إذا ارتدّ بعد الدخول مُنع من وطئها وحكم ما إذا وطئها …٣٠٥
صحّة أنكحة المشركين ووقوع طلاقهم …٣٠٦
فيما يتعلّق بما إذا ارتدّ أحد الزوجين عن غير فطرة بعد الدخول وانقضت
العدّة ولم يتُب المرتدّ …٣٠٨
في أنّه مَنْ أحد أبويه كتابيٌّ والآخَر وثنيٌّ يقرّ بالجزية وحكم مناكحته …٣٠٨
القسم الثالث : الانتقال من دين باطل إلى دين الحقّ …٣١٠
البحث الأوّل : فيما يقرّر عليه الكافر إذا أسلم من الأنكحة الواقعة في الكفر
في أنّ أنكحة الكفّار صحيحة يُقرّون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا …٣١٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

