في أنّ كلّ امرأتين حرم الجمع بينهما في النكاح حرم الجمع بينهما في الوطء
بملك اليمين ويجوز الجمع بينهما في نفس الملك …٢٠٤
تذنيب : فيما قاله بعض العامّة : إذا وطئ المولى وأحبل الثانية حلّت
وحرمت الأُولى …٢٠٦
فيما إذا مَلَك الأُختين فوطئ إحداهما فليس له وطء الأُخرى قبل تحريم
الموطوءة على نفسه …٢٠٧
فيما إذا وطئ إحدى الأُختين المملوكتين لم تحل الأُخرى حتّى يُخرج الأُولى
عن ملكه بأحد أسباب نقل العين كالبيع وغيره أو بتزويج …٢٠٨
فيما لو حرّم إحداهما باليمين على نفسه لم تبح الأُخرى …٢٠٨
فيما لو كاتب إحداهما حلّت له الأُخرى …٢٠٨
فيما لو وهب الأُولى وأقبضها حلّت له الثانية …٢٠٨
فيما لو أزال ملك الأُولى بالإعتاق حلّت الثانية …٢٠٨
فيما لو باع بعضَها كفى في التحليل …٢٠٩
حكم ما لو باع بشرط الخيار …٢٠٩
فروع :
١ ـ فيما لو أخرج الثانية عن ملكه ثمّ عادت إليه بردّ عيب أو إقالة وغيرهما
لم يجز له وطؤها قبل استبرائها …٢١٠
٢ ـ الوطء في الدُّبُر كالوطء في القُبُل في تحريم الثانية …٢١٠
٣ ـ فيما لو مَلَك أُختين وإحداهما مجوسيّة أو أُخته من الرضاع فوطئها بشبهة
جاز له وطء الأُخرى …٢١٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

