فيما لو وطئ امرأةً بالشبهة فاعتدّت منه جاز له التزويج بأُختها …١٩٤
فيما لو كان الطلاق رجعيّاً لم يجز له نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها …١٩٤
فيما لو طلّق زوجته وادّعى إخبارها بانقضاء عدّتها والوقت محتمل وأنكرت
المرأة جاز له نكاح أُختها …١٩٤
فيما لو كان له زوجة رقيقة فطلّقها طلاقاً رجعيّاً ثمّ اشتراها أو اشتراها قبل
الطلاق فله نكاح أُختها في الحال …١٩٥
فيما يتعلّق بما لو تزوّج الأُختين في عقدين واشتبه السابق منهما …١٩٥
تذنيب : فيما إذا تزوّج امرأةً ثمّ تزوّج أُختَها ودخل بها كان الثاني باطلاً
ويُفرَّق بينهما بغير طلاق …١٩٧
فيما لو تزوّج إحدى الأُختين ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب أُختَها . . .
فالنكاح الثاني باطل …١٩٧
فيما لو طلّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً جاز له العقد على أُختها بعد الطلاق
بلا فصل …١٩٨
تحريم الجمع بين الأُختين يشمل الجمع في الحرائر وطئاً وعقداً وفي ملك
اليمين وطئاً …١٩٩
جواز الجمع بين الأُختين أو بين الجارية وعمّتها وخالتها وأُمّها وابنتها في
الملك …١٩٩
حرمة الجمع بين الأُختين من إمائه في الوطء …٢٠٠
فيما إذا مَلَك أُختين جاز له وطء إحداهما …٢٠٢
فيما إذا مَلَك إحدى الأُختين ووطئها أو لم يطأها ثمّ نكح أُختَها صحّ النكاح
وحلّت المنكوحة وحرم عليه وطء الأُولى …٢٠٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

