٤ ـ حكم ما لو مَلَك أُمّاً وبنتها ووطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى بعد تحريمها
عليه مؤبَّداً …٢١٠
٥ ـ فيما لو كان له عبد وللعبد أُختان إحداهما من الأُمّ والأُخرى من الأب جاز
لسيّدهم وطء أُختَي عبده …٢١٠
٦ ـ فيما لو كان له أمتان أُختان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى …٢١٠
فيما لو كاتب الموطوءة ـ في الفرض المزبور ـ حلّت له الأُخرى …٢١١
فيما لو استمتع باللمس والقُبْلة وما دون الفرج هل يتعلّق به تحريم الأُخت ؟ …٢١١
فيما إذا نظر إليها أو إلى فرجها لم يتعلّق به تحريم الأُخت …٢١١
فيما قاله بعض العامّة من أنّه لو ارتدّت المرأة بعد الدخول بها لم يجز نكاح
أُختها ولا أربع سواها إلى أن تنقضي العدّة …٢١٢
الصنف الثاني : الجمع بين العمّة وبنت أخيها وبين الخالة وبنت الأُخت
حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها بدون رضا العمّة والخالة …٢١٣
جواز تزويج العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت …٢١٥
فيما قاله الشيخان(قدس سرهما) من أنّه لو تزوّج بنت الأخ أو بنت الأُخت على العمّة
أو الخالة كانت العمّة أو الخالة مخيّرةً بين إمضاء العقد وبين الاعتزال …٢١٦
حكم الرضاع في ذلك حكم النسب …٢١٧
الصنف الثالث : استيفاء العدد
النوع الأوّل : الزيادة على عدد النساء
القسم الأوّل : ما يتعلّق بالأحرار
جواز تزويج الحُرّ المسلم بالعقد الدائم أربع حرائر دون الزيادة عليهنّ …٢١٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

