ما لو كان خالياً( )( ) .
وهو ممنوع ; لعدم تحقّق استناد نبات اللحم وشدّ العظم إلى الرضاع ، بل جاز أن يستند إلى الممازج .
وقال أبو حنيفة : إن خلط بالماء اعتُبر بالأغلب منهما ، فإن كان الماء هو الغالبَ ، لم يتعلّق به التحريم ، وكذا إذا اختلط بالدواء أو بلبن بهيمة اعتُبر الأغلب ، فإذا اختلط بالطعام وكان الطعام ظاهراً فيه ، لم يتعلّق به التحريم وإن كان ]اللبن[ أغلب( ) .
واعتبر مالك أن يكون اللبن مستهلكاً في جميع ذلك ، فلا يتعلّق به التحريم ; فإنّ الماء إذا غلب اللبنَ زال عنه الاسم ، فلا يتعلّق به حكم اللبن ، كما لو حلف : لا شربت لبناً( ) .
ويبطل بأنّه لا فرق بين الغالب والمغلوب في تعلّق التحريم ، كالمماسّة ، بخلاف اليمين ; لأنّه يعتبر هناك الاسم دون المعنى .
تذنيب : لا فرق بين أن يكون اللبن غالباً أو مغلوباً ، ولا بين أن
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

