حكم ما لو حُلب اللبن في إناء خمس حلبات في خمسة أوقات ثمّ سقته دفعةً
واحدة أو في أوقات …٥٢
اشتراط كون الصبي المرتضع دون الحولين وإكماله العدد بأسره في الحولين …٥٤
في أنّ الاعتبار بالعامين لا بالفطام …٥٩
حكم ما لو رضع المرتضع العدد إلاّ رضعة فتمّ الحولان ثمّ أكمله بعدهما …٥٩
في أنّه يعتبر الحولان بالأهلّة واحتساب ابتداء الحولين من وقت انفصال الولد
بتمامه …٦٠
هل الحولان شرط في ولد المُرضعة ؟ …٦٠
اشتراط حياة المرتضع في التحريم …٦١
البحث الخامس : في الارتضاع
عدم كفاية مسمّى الارتضاع في التحريم …٦١
هل المقتضي للتحريم خمس عشرة رضعة تامّات أو عشر رضعات ؟ …٦٤
في أنّ للرضاع المُحرِّم تقديرين آخَرين : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ورضاع
يوم وليلة لمن لا يضبط العدد …٦٨
اشتراط كماليّة الرضعة …٦٩
اشتراط توالي الرضعات …٧٢
عدم ثبوت الحرمة فيما لو وقع الشكّ في أنّها أرضعته خمس عشرة رضعات أو
أقلا أو هل وصل اللبن في بعض المرّات إلى جوفه ؟ …٧٣
حكم ما لو وقع الشكّ في أنّها أرضعته في الحولين أو بعدهما أو بعض
الرضعات فيهما والبعض بعدهما …٧٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

