اشتراط كون اللبن الناشر للحرمة واصلاً إلى معدة الصبي بمصّه والتقامه ثدي
المرأة …٣٧
تعريف الوجور والسعوط …٣٩
عدم تعلّق التحريم بالسعوط …٣٩
عدم تعلّق التحريم بالحقنة باللبن …٤٠
فيما لو قطّر اللبن في إحليل الصبي لم يتعلّق به حكم الرضاع ولا نشر الحرمة …٤٢
فيما إذا رضع بعض العدد وأكمله بوجور أو سعوط أو حقنة لم يتعلّق به
التحريم …٤٢
اشتراط وصول اللبن إلى معدة الصبي خالصاً …٤٣
تذنيب : في عدم الفرق في انتفاء التحريم بين كون اللبن غالباً أو مغلوباً
وممزوجاً بجامد أو مائع ومستهلكاً أو غير مستهلك …٤٤
فيما لو جُبّن اللبن وأُطعم الصغير منه خمس دفعات لم يتعلّق به التحريم …٤٦
فيما لو اتُّخذ من اللبن زُبْدٌ أو أقِطٌ أو مخيضٌ لم ينشر الحرمة …٤٧
فيما لو مُزج اللبن بغيره حلالاً أو حراماً لم ينشر الحرمة …٤٧
تذنيب : في حكم ما لو وقعت قطرة من اللبن في فم الصبي واختلط بريقه
ثمّ وصل إلى جوفه …٥٠
حكم ما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أُخرى وغلب أحدهما …٥١
البحث الرابع : المرتضع
اشتراط وصول اللبن إلى معدة المرتضع بالمصّ …٥١
عدم الاعتبار بما لو تقيّأ المرتضع في الحال …٥١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

