فيما لو كان له خمس عشرة امرأة . . . وله من كلّ واحدة لبن عن ولادة
فأرضعت كلّ واحدة منهنّ الصبي رضعةً واحدة لم ينشر الحرمة …٧٤
اشتراط حصول العدد بتمامه في الإرضاع وعدم اشتراط افتقار المرتضع إلى
اللبن …٧٦
فيما إذا أرضعت الزوجة الإرضاع المُحرِّم من غير إذن زوجها نشر الحرمة …٧٦
اشتراط كون اللبن لفحل واحد …٧٦
فيما إذا أرضعت امرأة بلبن فحل واحد مائةً أو نكح شخص مائة امرأة
وأرضعت كلّ واحدة واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم …٧٦
فيما إذا أرضعت امرأة بلبن فحل صبيّاً ثمّ طلّقها الزوج ونكحت غيره وأرضعت
بلبن الثاني صبيّةً لم يحرم الصبي على الصبيّة …٧٦
فيما لو كان للرجل أو المرأة خمس بنات أو خمس أخوات مراضع فأرضعت كلّ
واحدة منهنّ صغيراً رضعةً لم يصرن أُمّهات للصغير ولا أزواجهنّ آباءه …٧٧
هل تثبت الحرمة في الفرض المزبور بين الرضيع وبين الرجل والمرأة ؟ …٧٧
فيما إذا أرضعت كلّ واحدة من أُمّ الرجل وبنته وأُخته وبنت أخيه من الأب
وبنت أُخته من الأب أيضاً صغيراً رضعةً لم ينشر حرمةً …٧٩
فيما إذا كانت المُرضعات ثلاثاً فأرضعت واحدة رضعتين والثانية كذلك والثالثة
رضعةً لم ينشر الحرمة …٨٠
البحث السادس : فيما يحرم بالرضاع
تحريم الرضاع يتعلّق بالمُرضعة والفحل والطفل المرتضع …٨٠
في أنّ اللبن للمرأة والزوج وينشر التحريم إليهما …٨٠
في أنّ المُرضعة تصير أُمّاً للطفل من الرضاع والفحل أبٌ له …٨٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

