يصطلحن مع بقيّة الورثة الذين يكون لهم نصيب الزوجات إن لم يكنّ وارثات ; لأنّه متردّد بينهم ، بخلاف المسألة الأُولى ; لأنّا نتيقّن إرث الزوجات هناك .
ولو مات الذمّي عن أكثر من أربع نسوة ، كان الرُّبْع أو الثُّمْن لهنّ جميعاً ، وهو قول بعض الشافعيّة( ) .
وقال بعضهم : لا ترث منهنّ إلاّ أربع ، فيوقف بينهنّ إلى أن يصطلحن ، ويجعل الترافع إلينا بمثابة ما إذا أسلموا( ) .
قال القفّال : بناء الخلاف على صحّة أنكحة الكفّار ، فإن صحّحناها ورث الكلّ ـ وهو مذهبنا ـ وإلاّ لم يرث إلاّ أربع( ) .
ولو نكح المجوسي أُمَّه أو ابنتَه ومات ، قال بعض الشافعيّة : منهم مَنْ بنى التوريث على الخلاف في صحّة أنكحتهم ، والمذهب الجزم بالمنع ; لأنّه ليس بنكاح في شيء من الأديان( ) .
وعند علمائنا خلاف في أنّهم هل يرثون بالأسباب الفاسدة أم لا ؟ وسيأتي.
مسألة ٤٨٧ : إذا أسلم على أكثر من أربع وعيّن للفراق بعضَهنّ ، هل تُحتسب( ) عدّتهنّ من وقت الاختيار ، أو من وقت إسلام الزوجين إن أسلما
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

