معاً وإسلام متقدّم الإسلام منهما إن أسلما على التعاقب ؟ الأقرب : الأوّل .
وللشافعيّة وجهان ، كما لو طلّق إحدى امرأتيه لا بعينها ثمّ عيَّن ، تكون عدّتها من وقت التعيين ، أو من وقت التلفّظ بالطلاق ؟
والأشهر عند الشافعيّة : الاعتبار من وقت الإسلام ; لأنّ سبب الفرقة اختلاف الدين ، فتعتبر العدّة منه( ) .
والأصحّ عند بعضهم : الاعتبار من وقت الاختيار( ) .
مسألة ٤٨٨ : اختلاف الدين بين الزوجين قبل الدخول يوجب فسخ النكاح ، وليس طلاقاً ، فلا يُعدّ في الثلاث .
ثمّ إن كان من المرأة قبل الدخول ، سقط المهر بأسره ، وإن كان من الرجل ، سقط نصفه على الأشهر .
وإن كان بعد الدخول ، لم يسقط من المهر شيء ، سواء كان من المرأة أو من الرجل ; لاستقرار المهر بالدخول ، فإنّ البُضْع عوض المهر ، وقد استوفاه الرجل ، فثبت( ) العوض للمرأة .
ولو كان المهر فاسداً ، وجب مهر المثل مع الدخول ، وقبله يجب نصفه إن كان الفسخ من الرجل .
ولو لم يُسمّ مهراً ولا وقع دخول ، وجبت المتعة ، كالمطلّقة قبل الدخول .
ولو ارتدّ المسلم بعد الدخول ، حرم عليه وطء زوجته المسلمة ، ووقف نكاحها على انقضاء العدّة ، فإن وطئها حال ردّته بشبهة وبقي على كفره إلى أن انقضت العدّة ، قال الشيخ(رحمه الله) : عليه مهران : الأصلي بالعقد ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

