أحدهما ، كما لو أسلم الكافر على أُختين( ) .
النظر الخامس : في الموت .
وفيه مقامان .
الأوّل : في العدّة .
مسألة ٤٨٣ : إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن في العدّة ثمّ مات ، فإن كان قد عيّن الزوجات ، وجبت العدّة للوفاة عليهنّ خاصّة ، وإن لم يُعيّن شيئاً ، وجبت العدّة على الجميع ; لأنّ الزوجات لا تتعيّن منهنّ .
ثمّ إن لم يكن دخل بهنّ ، وجب على كلّ واحدة أن تعتدّ بأربعة أشهُر وعشرة أيّام ; لأنّ كلّ واحدة منهنّ يحتمل أن تكون زوجةً .
وإن كان قد دخل بهنّ ، فإن كان قد حمل بعضهنّ أو كلّهنّ ، اعتدّت بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضيّ أربعة أشهُر وعشر .
وأمّا الحائل فإن كانت من ذوات الأشهُر كالآيسة والصغيرة ، اعتدّت بأربعة أشهُر وعشر ; لأنّ كلّ واحدة منهنّ يحتمل أن تكون مختارةً أو مفارَقةً ، وعدّة المفارَقة ثلاثة أشهُر ، وعدّة المختارة أربعة أشهُر وعشرة أيّام ، فأوجبنا الاعتداد بأقصاهما .
وإن كانت من ذوات الأقراء ، اعتدّت بأبعد الأجلين من أربعة أشهُر وعشر ومن ثلاثة أقراء ، فإن انقضت الأقراء قبل انقضاء أربعة أشهُر وعشر ، انتظرت انقضاءها ، وإن مضت المدّة قبل انقضاء الأقراء ، صبرت إلى أن تنقضي الأقراء ; لأنّ كلّ واحدة منهنّ يحتمل أن تكون زوجةً ، فتعتدّ للوفاة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

