ونمنع حصول الفطر به ، سلّمنا ، لكنّه يخالف الفطر ; لأنّه لم يعتبر فيه إنبات اللحم وإنشاز العظم .
مسألة ٢٦٦ : لو قطّر اللبن في إحليله ، لم يتعلّق به حكم الرضاع ولا نشر الحرمة عند علمائنا أجمع .
وللشافعي قولان كما في الحقنة( ) .
وكذا لوكان على بطنه جراحة فصبّ فيها اللبن حتى وصل إلى الجوف( ) .
ولو صُبّ في أُذنه ، للشافعيّة قولان :
أحدهما : أنّه تثبت الحرمة بها .
والثاني : أنّها لا تُثبت الحرمة ـ وهو الحقّ عندنا ـ لأنّه لا ينفذ منها إلى الدماغ( ) .
وأمّا الصبّ في العين فلا يؤثّر إجماعاً ، كما لا يؤثّر الاكتحال في الصوم .
ولو رضع بعض العدد وأكمله بوجور أو سعوط أو حقنة ، لم يعتد به عندنا ; لأنّا نشترط الرضاع بالفم .
٣٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

