فتفتقر إلى البيّنة ; لأصالة براءة ذمّة الزوج ، وهو أحد وجهي الشافعيّة( ).
والثاني : أنّ القول قولها ; لأنّ النفقة كانت واجبةً ، والأصل بقاؤها ، فالظاهر معها ; لأنّه يدّعي المُسقط ، فأشبه ما إذا ادّعى عليها النشوز وأنكرت( ) .
ولو اتّفقا على سبق إسلام الزوج ثمّ( ) ادّعى الزوج أنّها أسلمت اليوم أو منذ عشرة أيّام وادّعت هي أنّها أسلمت منذ شهر وأنّها تستحقّ نفقة شهر ، قُدّم قول الزوج مع يمينه ; لأصالة استمرار كفرها ، وأصالة براءة ذمّته عن النفقة .
وكذا على أحد قولَي الشافعي باستحقاق النفقة زمان التخلّف( ) .
ولو اختلفا ، فقال الزوج : أسلمتِ بعد العدّة فلا نفقة لكِ ، وقالت : أسلمتُ في العدّة ، فالقول قول الزوج مع يمينه ; لأصالة البراءة .
وكذا لو ادّعى سبق الإسلام وادّعت المقارنة ، فالقول قوله ; لأصالة براءة ذمّته ، واستصحاب حال كفرها ، وبُعْد ما ادّعته ; لندوره .
مسألة ٤٨٠ : لو ارتدّت المرأة بعد الدخول ، فلا نفقة لها في زمان الردّة ; لأنّها أساءت ونشزت .
ولا فرق بين أن تعود إلى الإسلام في العدّة أو لا تعود .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

