لغا .
مسألة ٤٧٤ : لو أسلم وتحته زوجات حرائر ، فقال : كلّما أسلمت واحدة منكنّ فقد اخترتُ نكاحَها ; لم يصح ; لتعليق الرجعة على الشرط .
ولو قال : كلّما أسلمت واحدة منكنّ فقد طلّقتها ، جاز على أصحّ وجهي الشافعيّة( ) ، ولا يجوز عندنا ; لأنّ الطلاق لا يقع موقوفاً .
ولو قال : كلّما أسلمت واحدة منكنّ فقد فسختُ نكاحَها ، فإن أراد حَلّه بغير طلاق لم يجز ; لأنّ تعليق الفسخ لا يجوز ، ولأن التعيين للفسخ قبل استيفاء العدد الجائز غير جائز ، وإن أراد الطلاق جاز عندهم( ) .
وإذا أسلمت واحدة طُلّقت ، وحصل اختيارها ضمناً ، وهكذا إلى تمام الأربع ، ويندفع نكاح الباقيات .
وقال بعض الشافعيّة : تفسير الفسخ بالطلاق غير جائز( ) .
المقام الثاني : الوطء ، وقد اختُلف فيه هل هو تعيين أم لا ؟
قال الشيخ(رحمه الله) : إنّه يكون تعييناً( ) ، فلو أسلم على أكثر من أربع وأسلمن فوطئ واحدةً منهنّ ، كان اختياراً لنكاحها ; لأنّ الظاهر أنّه لا يطأ إلاّ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

