وأحمد في رواية ومالك وعطاء الخراساني ; لأنّه ليس برضاع ، وإنّما حرّم الله ورسوله بالرضاع( ) .
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : أنّ في ثبوت الحرمة قولين .
وأصحّهما عندهم : القطع بثبوتها ـ وبه قال الشعبي والثوري وأحمد في أصحّ الروايتين ـ لأنّ الدماغ جوف التغذّي ، كالمعدة ، والأدهان الطيّبة إذا حصلت في الدماغ انتشرت في العروق وتغذّت بها ، كالأطعمة ] الحاصلة [( ) في المعدة ، ويقال : إنّ الحاصل في الدماغ ينحدر إلى المعدة في عروق متّصلة ( ) .
وعن أبي حنيفة : أنّ الحرمة لا تثبت بالسعوط( ) .
مسألة ٢٦٥ : الحقنة باللبن لا تنشر الحرمة عند علمائنا أجمع ، فلو حُقن الصبي بلبن المرأة العدد أو بعضه ، لم ينشر الحرمة بينهما ـ وبه قال
٣٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

