إلى ثلاثة أيّام ولا يزيد( ) .
مسألة ٤٦٨ : الظاهر : أنّه إذا اجتمع إسلام الزوج وإسلامهنّ في العدّة ، وجب عليه الاختيار والتعيين على الفور إذا زِدْن على العدد الشرعي .
ولو أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء ، فله أن يختار اثنتين عند العامّة( ) ، وعندنا له أن يمسكهنّ ، فإن أُعتقن كان لهنّ خيار الفسخ ; لخبر بَريرة( ) .
والخيار على الفور هنا دون التراخي ، قاله الشيخ( )(رحمه الله) ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني : أنّه على التراخي( ) .
فعلى هذا القول كم مقداره ؟ للشافعي ثلاثة أقوال :
أحدها : مدّة الخيار ثلاثة أيّام .
والثاني : المدّة باقية حتى تُمكِّن من الوطء أو تُصرِّح بالرضا .
والثالث : أن يكون منها ما يدلّ على الرضا( ) .
٣٦٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

