عتقت بعد تمامهما ، لم يلزمها شيء آخَر .
وعلى( ) ما إذا كان تحته حُرّة وأمة فقسم للحُرّة ليلتين وللأمة ليلةً ثمّ عتقت الأمة ، إن عتقت بعد تمام ليلتها ، لم تستحق زيادةً ، وإن عتقت قبل تمامها ، كمل لها ليلتين .
وإن كان النساء إماءً ، فإن عتقن عند اجتماع الإسلامين اختار منهنّ أربعاً ، والاّ فلا يختار إلاّ واحدةً بشرط الإعسار والخوف من العَنَت( ) .
وعندنا يختار اثنتين لا غير .
ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت معه اثنتان ثمّ عتق ثمّ أسلمت المتخلّفتان ، لم يكن له إلاّ اختيار اثنتين ; لأنّه وجد كمال عدد العبيد قبل العتق .
قالت الشافعيّة : يجوز اختيار الأوّلتين ; لأنّه كان رقيقاً عند اجتماع إسلامه وإسلامهما ]ولا يجوز اختيار المتخلّفتين ; لأنّه كان حُرّاً عند إسلامهما[( ) ولا يجوز للحُرّ إمساك الأمة وفي حكم نكاحه حُرّة( ) .
وهل يختار واحدةً من الأوّلتين وواحدةً من الأخيرتين ؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : المنع( ) .
وقال بعضهم : يجوز اختيار الأخيرتين أيضاً ; لأنّهما اجتمعتا معه في الإسلام قبل انقضاء العدّة ، فأشبهت الأوّلتين( ) .
ولو عتقت المتخلّفتان بعد عتقه ثمّ أسلمتا ، فله اختيار الأخيرتين ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

