ولو سبقن إلى الإسلام ثمّ أسلم قبل انقضاء عدّتهنّ ، فالحكم كذلك .
ولو طرأ العتق عليه وكان قد تزوّج في الشرك بعدد من النسوة ، نُظر فإن تأخّر عتقه عن اجتماع الإسلامين ، لم يختر إلاّ حُرّتين أو أربع إماء أو حُرّة وأمتين ، ولم يؤثّر العتق في اختيار زيادة .
وإن عتق قبل اجتماع الإسلامين ، بأن عتق قبل إسلامه وإسلامهنّ أو بين إسلامه وإسلامهنّ ، تقدّم إسلامه أو تأخّر ، فحكمه حكم الأحرار ، فإن كان النساء حرائر ، اختار أربعاً منهنّ .
ولو( ) أسلمت منهنّ ثنتان معه ثمّ عتق ثمّ أسلمت الباقيتان ، لم يكن( ) له إلاّ اختيار اثنتين : إمّا الأوّلتين ، أو الأخيرتين ، أو واحدة من الأوّلتين وواحدة من الأخيرتين ، فإذا اختار اثنتين وفارق اثنتين ، كان له أن يتزوّجهما ; لأنّه حُرٌّ يجوز له الجمع بين أربع .
ولو أسلم معه واحدة ثمّ عتق ثمّ أسلم الباقيات ، فله اختيار أربع منهنّ .
والفرق : أنّه إذا لم يُسلم معه إلاّ واحدة ، لم يكمل عدد العبيد ، فإذا أسلم اثنتان ثمّ عتق ، كمل عدد العبيد قبل العتق ، فحدوث الحُرّيّة بعد ذلك لا توجب زيادة عدد ، قياساً على ما إذا طلّق العبد امرأته طلقتين ثمّ عتق ، لم يملك بالعتق طلقةً ثالثة ، ولم يجز نكاحها إلاّ بمحلِّل ، ولو طلّقها طلقةً ثمّ عتق ونكحها أو راجعها ، مَلَك طلقتين .
وعلى( ) ما إذا أُعتقت الأمة في أثناء القُرءين ، تُكمل ثلاثة أقراء ، وإن
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

