تحت زوجهما عتيقة عند اجتماع إسلامهما وإسلام الزوج ، ولا تندفع الرقيقة المتقدّمة ; لأنّ عتق صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامهما وإسلام الزوج ، فلا يؤثّر في حقّها ، بل يختار واحدةً منهما .
ولو كان تحته إماء فأسلم الزوج مع واحدة ثمّ عتقت ثمّ عتق الباقيات وأسلمن ، اختار أربعاً منهنّ ; لالتحاقهنّ بالحرائر الأصليّات ، وليس له اختيار الأُولى ; لأنّها كانت رقيقةً عند اجتماع الإسلامين ، فتندفع الباقيات العتيقات عند اجتماع الإسلامين .
ولو كان تحته أربع إماء فأسلم وأسلم معه اثنتان ثمّ عتقتا وعتقت المتخلّفتان ثمّ أسلمتا ، تعيّنت الآخرتان للإمساك ; لحُرّيّتهما عند اجتماع الإسلامين ، ولا يجوز إمساك الأوّلتين ; لرقّهما عند اجتماع الإسلامين ، فاندفاعهما بالعتيقتين .
ولو أسلم الزوج وتخلّفن ثمّ عتقت اثنتان ثمّ أسلمتا وأسلمت الآخرتان ثمّ عتقتا ، تعيّنت الأوّلتان للإمساك ، وتندفع بهما الآخرتان .
والأصل في ذلك أنّ الاعتبار بحالة اجتماع الإسلامين ، فإنّها حالة إمكان الاختيار ، كما أنّ النظر في اليسار والإعسار وفي خوف العَنَت والأمن منه إلى حالة اجتماع الإسلامين .
مسألة ٤٦٢ : إذا تزوّج الكافر أمةً كافرة ودخل ثمّ أسلمت قبله ، لم يكن لها إجازة النكاح ، سواء عتقت ثمّ أسلمت ، أو أسلمت ثمّ عتقت ; لأنّه ليس للمُسلمة المقام تحت كافر ، فلو أجازت لم يبطل حقّها من الفسخ ، ولو اختارت الفسخ في الحال جاز ; لأنّه ملائم حالها ، ولا يلزمها الانتظار إلى أن يظهر حال الزوج من الإسلام والإصرار على الكفر ; لأنّها لو أخّرت الفسخ إلى بعد إسلام الزوج كانت عدّتها من حينئذ ، فيندفع
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

