ولهم وجهٌ آخَر فيما إذا أسلم وتحته ]حرائر[( ) وإماء فعتقت( ) الإماء ثمّ أسلمن : أنّه لا يجوز له أن يختار إلاّ الحرائر الأصليّات( ) .
ولو تخلّفت الحُرّة واجتمع إسلامه وإسلامهنّ وهُنّ عتيقات ، فله أن يختارهنّ.
ثمّ إن أسلمت المتخلّفة في العدّة ، بانت باختياره الأربع ، وإن لم تُسلم ، بانت باختلاف الدين .
وإن أخّر الاختيار انتظاراً لإسلام المتخلّفة ، جاز .
وقال بعض الشافعيّة : لا معنى لتأخير اختيار الكلّ ، فإنّه يلزمه نكاح ثلاث منهنّ لا محالة ، فيختار ثلاثاً ، ثمّ إن أسلمت المتخلّفة في العدّة ، اختارها أو الرابعة من العتيقات ، وإن لم تُسلم ، لزمه نكاح الرابعة من العتيقات( ) .
ولو أسلم وليس في نكاحه إلاّ الإماء وتخلّفن وعتقن ثمّ أسلمن في العدّة ، اختار منهنّ أربعاً كالحرائر الأصليّات .
ولو أسلمن معه إلاّ واحدة ثمّ أسلمت المتخلّفة في العدّة بعد ما عتقت ، تعيّنت كالحُرّة الأصليّة .
ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت معه اثنتان وتخلّفت اثنتان فعتقت واحدة من الأوّلتين ثمّ أسلمت الآخرتان على الرقّ ، اندفع نكاحهما ; لأنّ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

