بين ثلاثة أشياء :
أحدها : أن يختار اللواتي أسلمن معه ، فإن فَعَل ثبت نكاحها( ) ، وانقطعت عصمة الخامسة ، فإن أسلمت انفسخ نكاحها بالاختيار ، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها ، انفسخ نكاحها باختلاف الدين .
الثاني : أن يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخّرة ، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها ، ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه ، وإن أسلمت تلك اجتمع إسلامه وإسلام خمس حرائر ، يختار منهنّ أربعاً ، وينفسخ نكاح الخامسة .
الثالث : أن يختار منهنّ ثلاثاً ويؤخّر واحدةً من الأربع لينظر ما يكون من الخامسة ، والحكم على ما مضى .
قال : ولا فرق بين أن يتقدّم إسلامه ثمّ يعتقن ثمّ يُسلمن ، وبين أن يتقدّم إسلامهنّ ثمّ يعتقن ثمّ يُسلم ، وإنّما يراعى اجتماع إسلامه وإسلامهنّ( ) .
مسألة ٤٦١ : لو أُعتقن ثمّ أسلم الزوج وأسلمن ، أو أسلمن ثمّ عتقن ثمّ أسلم الزوج ، أو أسلم الزوج وعتقن ثمّ أسلمن ، التحقن بالحرائر الأصليّات ، حتى لو أسلمت الحُرّة ثمّ أسلمت الإماء المتخلّفات بعد ما عتقن ، فهو كما لو أسلم على حرائر ، فيختار منهنّ أربعاً كيف شاء ، وهو قول أكثر الشافعيّة( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

