وكذا لو أسلم وأسلمن معه وهو معسر ثمّ أيسر ، جاز له اختيار الأمة .
ومن الشافعيّة مَنْ قال : إذا أسلم فأحرم ثمّ أسلمن ، فهل له الاختيار ؟ قولان للشافعي( ) .
مسألة ٤٥٥ : لو أسلم وتحته أمة كتابيّة وعتقت في العدّة ، فله إمساكها ، وكذا لو لم يُسلم ولم تَعتق عندنا ، خلافاً للشافعي ; لأنّه لا يُجوّز نكاح الأمة المشركة( ) .
ولو كانت وثنيّةً ولم تُسلم إلى انقضاء مدّة العدّة ، تبيّنّا اندفاع النكاح من وقت إسلامه .
ولو كُنّ أربعاً واجتمع إسلامه وإسلامهنّ في العدّة ، اختار اثنتين منهنّ عندنا مطلقاً ، وواحدةً عند الشافعي إن كان ممّن يحلّ له نكاح
الأمة( ) .
ولو لم يجتمع إسلامه وإسلامهنّ في العدّة ، اندفع نكاح الجميع .
ولا فرق بين أن يُسلم أوّلاً ، أو يُسلمن أوّلاً .
ولو أسلم وتحته ثلاث فأسلمت واحدة منهنّ معه وهو معسر خائف ]من[ العَنَت ، ثمّ أسلمت الثانية في عدّتها وهو موسر ، ثمّ أسلمت الثالثة وهو معسر خائف ]من[ العَنَت ، اندفع نكاح الثانية عند الشافعي ; لفقدان الشرط عند اجتماع إسلامها وإسلامه ، ويتخيّر بين الأُولى والثالثة( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

